الحصفكي

272

الدر المختار

شئ ، فيحرر ( وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة ) درهم ( أو خمسين ) درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح . بحر ( وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو ) إلا ( قليلا أو ) إلا ( بعضا لزمه أحد